تعديل الدستور

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 135

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 136

لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :

v  الإسلام باعتباره دين الدولة.

v  اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.

v  النظام الجمهوي .

v  الصفة المدنية للدولة.

v  مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الفصل 137

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

مع مراعاة مقتضيات الفصل 136، إذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في التوطئة أو في باب المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم بحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء. وإذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في غير ما ذكر سابقا فإن تعديل الدستور يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.