الهيئات الدستورية

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 119

تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على تدعيم الديمقراطية.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.

هيئة الانتخابات

الفصل 120

تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

هيئة الإعلام

الفصل 121

تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.

وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات مع التجديد الجزئي.

هيئة حقوق الإنسان

الفصل 122

تتولى هيئة حقوق الإنسان مراقبة احترام حقوق الإنسان والحريات وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة تباشر مهامها لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.