إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 119

تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على تدعيم الديمقراطية.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها.