السلطة المحلية

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 123

تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة .

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية

الفصل 124

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتباشر  المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

الفصل 125

تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.

تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 126

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.

تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها.

الفصل 127

للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من السلطة المركزية.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.

يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 128

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

الفصل 129

للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 130

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

الفصل 131

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لتأمين مساهمة أوسع  للمواطنين والمجتمع المدني وطبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 132

يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

كما يمكن للجماعات المحلية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.

يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 133

مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.

ينظر مجلس الجماعات المحلية في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس الشعب.

تضبط  تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 134

يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.