إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 124

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتباشر  المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.