السلطة المحلية . الفصل 124
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتباشر المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.
تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتباشر المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.