إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 123

تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة .

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية