السلطة القضائية

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 97

القضاء مستقل وهو سلطة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل في قضائه لا سلطان عليه لغير الدستور والقانون.

الفصل 98

يشترط في القاضي الحياد والكفاءة والنزاهة وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة

الفصل 99

يتمتع القاضي بحصانة جزائية ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

القضاء العدلي والإداري والمالي

الفصل 100

يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 101

لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 102

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقاضي وعلى درجتين وحق الدفاع حقوق مضمونة وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.

الفصل 103

يحجر كل تدخل غير قانوني في سير القضاء.

الفصل 104

تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

القضاء العسكري قضاء متخصّص في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه والنظام الأساسي لقضاته.

الفصل 105

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الفصل 106

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.

الفصل 107

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.

الفصل 108

يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتم نشره.

القضاء العدلي

الفصل 109

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

القضاء الإداري

الفصل 110

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

القضاء المالي

الفصل 111

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.

يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

المحكمة الدستورية

الفصل 112

تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات أغلبيتهم من المختصين في القانون.

يقترح رئيس الجمهورية ثمانية مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين.

ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.

يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.

ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.

الفصل 113

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 114

تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:

كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.

مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 137.

مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

المعاهدات المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليها.

القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم  تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.

الفصل 115

تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 116

يُحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.

الفصل 117

عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون يقتصر نظرها على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به

الفصل 118

يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.