إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 110

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.