إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 111

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.

يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.