السلطة القضائية . الفصل 104
تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
القضاء العسكري قضاء متخصّص في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه والنظام الأساسي لقضاته.