السلطة القضائية . الفصل 107
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.