السلطة القضائية . الفصل 117
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون يقتصر نظرها على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به