الحقوق و الحريات

مسودة 22 أفريل 2013
الفصل 22

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون.

الفصل 23

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي.

لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

الفصل 24

تحمي الدولة حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل البلاد وله الحق في مغادرتها.

لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي إلا في حالة التلبس.

الفصل 25

يحجر سحب الجنسية من أي مواطن أو تغريبه أو منعه من العودة إلى البلاد.

الفصل 26

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 27

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

الفصل 28

لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله حق تكليف محام. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

الفصل 29

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل 30

حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

يضبط القانون الإجراءات لتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل 31

الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.

الفصل 32

العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.

الفصل 33

الحق النقابي مضمون.

حق الإضراب مضمون، ويضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الإضراب.

الفصل 34

الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني أو المصلحة العامة أو المعطيات الشخصية للغير.

الفصل 35

التعليم إجباري إلى سن ست عشرة سنة على الأقل.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين وترسيخ اللغة العربية ودعمها.

الفصل 36

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

الفصل 37

الصحة حق لكل إنسان. وتكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل 38

الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون. 

الفصل 39

الحق في الماء مضمون.

الفصل 40

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 41

الحق في الثقافة مضمون.

حرية الابداع مضمونة وتشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

الفصل 42

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.

تضمن الدولة  تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.

 تضمن الدولة  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

الفصل 43

الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون طبق القانون.

الفصل 44

تحمي الدولة ذوي الإعاقة من كل تمييز.

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

الفصل 45

حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة.

على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال من غير تمييز. 

الفصل 46

تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية وتوفير وسائل الترفيه

الفصل 47

حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقره القانون.

الفصل 48

حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يقره القانون، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين.