إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 24

تحمي الدولة حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل البلاد وله الحق في مغادرتها.

لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي إلا في حالة التلبس.