الحقوق و الحريات . الفصل 23
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.