إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 23

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي.

لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.