إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 41

الحق في الثقافة مضمون.

حرية الابداع مضمونة وتشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.