إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 33

الحق النقابي مضمون.

حق الإضراب مضمون، ويضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الإضراب.