إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 32

العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.