إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 28

لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله حق تكليف محام. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.