الحقوق و الحريات . الفصل 34
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني أو المصلحة العامة أو المعطيات الشخصية للغير.
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني أو المصلحة العامة أو المعطيات الشخصية للغير.