الحقوق و الحريات . الفصل 42
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.