إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 42

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها.

تضمن الدولة  تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.

 تضمن الدولة  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.