إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 31

الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.