الحقوق و الحريات . الفصل 45
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة.
على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال من غير تمييز.
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة.
على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال من غير تمييز.