إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 25

يحجر سحب الجنسية من أي مواطن أو تغريبه أو منعه من العودة إلى البلاد.