إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 108

يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتم نشره.