إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 112

تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات أغلبيتهم من المختصين في القانون.

يقترح رئيس الجمهورية ثمانية مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين.

ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.

يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.

ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.