السلطة القضائية . الفصل 114
تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:
كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.
مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 137.
مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
المعاهدات المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليها.
القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.