إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 21
المبادئ العامة
22 - 48
الحقوق و الحريات
49 - 69
السلطة التشريعية
70 - 96
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119 - 122
الهيئات الدستورية
123 - 134
السلطة المحلية
135 - 137
تعديل الدستور
138 - 139
الأحكام الختامية
السلطة القضائية
.
الفصل 100
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.