إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 97

القضاء مستقل وهو سلطة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل في قضائه لا سلطان عليه لغير الدستور والقانون.