السلطة القضائية . الفصل 109
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.