إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 109

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.