إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 121

تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.

وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات مع التجديد الجزئي.