الهيئات الدستورية . الفصل 120
تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.