إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 122

تتولى هيئة حقوق الإنسان مراقبة احترام حقوق الإنسان والحريات وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة تباشر مهامها لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.