إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 136

لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :

v  الإسلام باعتباره دين الدولة.

v  اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.

v  النظام الجمهوي .

v  الصفة المدنية للدولة.

v  مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.