تعديل الدستور . الفصل 136
لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :
v الإسلام باعتباره دين الدولة.
v اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.
v النظام الجمهوي .
v الصفة المدنية للدولة.
v مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.