إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 80

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب مباشرة أو ببيان يوجهه إليه.