إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 92

يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.

ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى.