السلطة التنفيذية . الفصل 92
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى.
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى.