إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 72

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب حامل للجنسية التونسية لوحدها، بالولادة دون سواها، ودينه الإسلام، بالغا من العمر يوم تقديم ترشحه أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.