إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 90

تقع مداولة كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.

تتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.

يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.