السلطة التنفيذية . الفصل 90
تقع مداولة كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.
تتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
تقع مداولة كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.
تتم إعادة إمضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.