إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 81

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع، ويمكن أن يترأسه بطلب من رئيس الحكومة فيما عداها.