إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 88

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يجدد مرة واحدة.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على تكليف المرشح الأول ولم يتفق أعضاء مجلس نواب الشعب على منح الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية.