إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 95

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يسمي رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تشكيل حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف أحد أعضائها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة.