إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 83

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.