السلطة التنفيذية . الفصل 71
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.