إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 71

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.