إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 75

يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة مدته الرئاسية، وتعلق كافة آجال التقادم والسقوط وتستأنف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.