السلطة التنفيذية . الفصل 84
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه صلاحياته تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
إن تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس نواب الشعب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية.