السلطة التنفيذية . الفصل 79
لرئيس الجمهورية استثنائيا أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المتعارضة مع الدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية والمتعلقة بالحقوق والحريات أو الأحوال الشخصية أو بالموافقة على المعاهدات الدولية. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.