إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 74

يستقيل رئيس الجمهورية المنتخب من أي مسؤولية حزبية.

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".