السلطة التنفيذية . الفصل 74
يستقيل رئيس الجمهورية المنتخب من أي مسؤولية حزبية.
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".