السلطة التنفيذية . الفصل 82
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية.
باستثناء قانون المالية، لرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب رد المشروع مع التعليل إلى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه بالنسبة للقوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بالنسبة للقوانين الأساسية، فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية. وفي صورة تعديل مشروع القانون طبق مقترحات رئيس الجمهورية، تتم المصادقة عليه بالأغلبية الأصلية.