المبادئ العامة . الفصل 13
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.