إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 13

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.